صدر عن نقابة الصرافين في لبنان البيان الآتي: “بحسب المادة الأولى من القانون رقم 347/2001 تاريخ 6/8/2001 الذي ينظم مهنو الصرافة في لبنان، يُحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.
إستناداً لهذا النص يهم نقابة الصرافين في لبنان أن تحذر المواطنين لضرورة التنبه لخطر التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المسجلة وفق القانون وغير المرخصة من مصرف لبنان وذلك لعدم قانونيتها ولعدم حيازتها الوسائل وبرامج المعلوماتية التي تحمي المواطن من أي غشّ أو تزييف في النقد أو تلاعب في أسعار الصرف.
يهمّنا أيضاً مناشدة الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية والأمنية للحدّ من انتشار أعمال الصرافة غير الشرعية وذلك لأن مهنة الصرافة على غرار سواها من المهن المالية، عرضة لتلك الجرائم، الأمر الذي تطلب ويتطلب جهوداً إضافية وتعاوناً من المواطنين والتزاماً منهم بعدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين وغير المجهزين أصولاً بما تقدّم”.