تعميم من المديرية العامة للأحوال الشخصية: لا أطفال “لقطاء” بعد اليوم
أبريل 3, 2019
إلحاقاً بالتعميم رقم 11/2 تاريخ 5/2/2018، صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية:
وحيث أن المادة 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه “على كل شخص يجد طفلاً حديث الولادة أن يسلمه الى مختار القرية أو المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والأشياء الأخرى وأن يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها وعلى المختار عندئذ أن ينظم محضراً يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وأن يسلم الولد مع المحضر الى إحدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والإسعاف العام ويتوجب على هذه المؤسسة أن تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الأحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها وفقاً للأحكام السابقة”.
وبما أنه أجيز للجمهورية اللبنانية الإنضمام الى إتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب القانون رقم 20 تاريخ 30/10/1990، لا سيما المواد الثانية والسابعة والثامنة منه،
ولما كان موظفو المديرية العامة للأحوال الشخصية يعمدون الى تسمية الأطفال المنوه عنهم في المادة 16 بـ “اللقطاء” ويطلقون على السجلات التي يتم تدوينهم فيها بـ “سجل اللقطاء”، ويشيرون الى المعاملة برمتها أنها تتعلق بطفل لقيط،
ولما كان ذكر عبارة “مولود لقيط” من شأنه أن يمس من كرامة الطفل ويُعرضه للتمييز والأذى المعنوي مستقبلاً،
لذلك،
يُطلب الى جميع موظفي الأحوال الشخصية:
1- إعتماد عبارة “مولود حديث الولادة” عوضاً عن “مولود لقيط” في كافة المعاملات والسجلات والوثائق والقرارات الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية والمتعلقة بالمواليد المشمولين بالمادة 16.
2- إستبدال عبارة مولود لقيط بعبارة “مولود حديث الولادة” في الخانة المخصصة لإسم المولود في وثائق الولادة وترفض الوثائق المنظمة خلافاً لهذا التعميم .
3- يُعمل بهذا التعميم فور صدوره %