أصدر مصرف لبنان تعميمًا يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية بشأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية لغاية 30 أيلول.
وجاء في التعميم:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية”.
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-2021، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمدد العمل لغاية 30-9-2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.