أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى قرارا رقم 79/1 حدد فيه سعرا توجيهيا لكيلو الحليب الطازج، وجاء في القرار ما يلي:
-المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين ليرة لبنانية (3750)ل.ل. على باب المزرعة.
-المادة الثانية:ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.
-المادة الثالثة: يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
-المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التني تتحكم بتقييم اسعار الحليب الطازج.
-المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة”..