أعلنت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، في بيان، “بدء قبول طلبات تسوية وضع الآبار غير المرخصة أيا كان تاريخ حفرها. وذلك بناء على القانون رقم 77 تاريخ 19/4/2018 (قانون المياه)، لا سيما المادة 38 منه والمتعلقة بتسوية اوضاع الآبار المحفورة، وتنفيذا لمضمون القرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 ضمن آلية البت بطلبات التراخيص بمراسيم أو إيصالات العلم المسبق للتنقيب عن المياه واستعمالها ولا سيما المادة الخامسة منه”.
اضافت: “إزاء ما تقدم: على كل من حفر بئرا ارتوازيا دون ترخيص من هذه الوزارة، التقدم عبر شركة “ليبان بوست” من الوزارة خلال مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 30/9/2019، بطلب تسوية وفق النموذج المتوافر لدى شركة ليبان بوست مرفقا بالمستندات التالية:
1 – خريطة مساحة إجمالية محدد عليها موقع البئر مع الاحداثيات موقعة من مهندس مساح.
2 – إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3 – صورة عن الهوية.
وان انتهاء المهلة المذكورة أعلاه دون التقدم بطلب تسوية، يعرض المخالفين للمسؤوليات القانونية بالاضافة الى ردم البئر”.