تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام (إجازة عرض إعلان تجاري تلفزيوني، إجازة عمل فنان…).
– فرض غرامة مالية جديدة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة.
– إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يُستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات. والرسوم المتوجبة (200 ألف ليرة لمدة ثلاث سنوات، 300 ألف ليرة لمدة خمس سنوات، و500 ألف ليرة لمدة عشر سنوات).
– تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة، وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية.
– تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
– إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية.
– إلغاء بعض الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل.
– فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و ٥٠٠ ألف ليرة.
– تنفيذ البيوعات في السجل العقاري (2% للوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% ما فوق 375 مليون ليرة).
– رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها إلى 10%.
– فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة: للفنادق (10 الاف ليرة لفندق من فئة 5 نجوم، 5 الاف ليرة 4 نجوم، و3 الاف ليرة لفئة 3 نجوم). وللشقق المفروشة (درجة أولى 7 الاف ليرة، ودرجة ثانية 5 الاف ليرة).
– تعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض الرسوم على الدراجات النارية).
– فرض جميع الغرامات على الشركات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.
– فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على الرمكبات الآلية ما بين 500 الف، ومليون ليرة.
– فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح بمبلغ وقدره 250 الف ليرة.
– فرض نسبة 2% على البضائع المستوردة.
– تعديل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح 5 الاف ليرة.
– فرض رسوم على المسافرين بطريق الجو أو البحر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية: 75 الف للدرجة السياحية، 125 الفاً لدرجة رجال الأعمال، 200 ألف للدرجة الأولى و 400 الف على كل مسافر للطائرات الخاصة.
– رفع رسم الطابع المالي لرخصة استثمار مقلع أو كسارة الى 5 ملايين ليرة، بالإضافة الى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع.
– تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل
– إخضاع مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب السابقين للضريبة.
– فرض إقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.
– اعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل، شرط تسديد 25% من قيمة الضرائب خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة.
– اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة أمام لجان الإعتراضات، وتحدد قيمة التسوية بـ 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.
– شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية في حال لم تزاول العمل فعلياً أو توقفت عن مزاولة العمل ولم يكن لديها موجودات.
تخفيض غرامات
– تخفيض بعض الغرامات المترتبة بنسبة 85 في المئة لصالح الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام.
– تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية بقيمة 85 في المئة.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقيمة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 85%.
– تخفيض الغرامات وزيادة التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 100% للأعوام 2000 وما قبل، و85% بالنسبة لبقية الأعوام.
– إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة، بشرط تسديد 10% من الغرامات المتوجبة قبل تقديم الإعتراضات.
– تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة أو العارضة من تخفيض يعادل 50% من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق القانون.