كتبت صحيفة “الجمهورية”: ” اصدر مصرف لبنان تعميماً اساسياً يحمل الرقم 150 يتعلق بإعفاءات استثنائية من الاحتياطي الالزامي ومن توظيفات المصارف الالزامية. وجاء في العميم ما يلي:
المادة الاولى: تُعفى المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي و/ أو إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال المحوّلة من الخارج بالعملات الاجنبية او التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية و/ أو بالعملات الاجنبية بعد تاريخ صدور هذا القرار (في ما يلي “الأموال”) وذلك اذا توفرت الشروط المحدّدة في المادة الثانية ادناه.
المادة الثانية: بغية الاستفادة من الإعفاءات المُشار اليها في المادة الاولى أعلاه، على المصارف ان تتقيّد بالشرطين التاليين مجتمعين:
1- حرّية استعمال هذه “الأموال” من قِبل صاحبها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدّمة من المصرف، بما في ذلك التحويلات الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج، على ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
كابوس “الكابيتال كونترول” سلك طريقه وبات واقعاً.. إليكم تفاصيله
مشروع “الكابيتال كونترول” بات منجزاً… هذا نصه
2- ان يتمّ اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من قِبل المصارف لتتبع استعمال هذه “الأموال” (فتح حساب خاص، حساب متفرع…)
المادة الثالثة: تبقى الإعفاءات المُشار اليها في المادة الاولى والشروط المفروضة في المادة الثانية سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب “الأموال” تحويلها كلياً أم جزئياً، الى اية عملة اخرى او طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلاً فيه الى اي مصرف آخر عامل في لبنان، بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات بدلاً من المصرف المحوّلة منه.
يتوجب، في سياق تطبيق هذه المادة، اجراء تحويل، عندما يتعلّق الامر بعملة اجنبية، عبر المصرف المراسل الاجنبي.
المادة الرابعة: على مفوضي المراقبة التحقق دورياً من تقيّد المصارف بأحكام هذا القرار واعداد تقارير تتضمّن نتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص، على ان يتمّ ابلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة لهذه الاحكام.
المادة الخامسة: يتعرّض كل مصرف يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، إضافة الى إيداع احتياطي ادنى خاصاً لدى مصرف لبنان، لا ينتج فوائد بقيمة مثلي «الأموال» التي استفاد مقابلها من الإعفاءات دون التقيّد بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وذلك لفترة توازي المدة التي استفاد منها، بشكل مخالف، من هذه الإعفاءات، والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه الأموال.
المادة السادسة: يبدأ اول احتساب للإعفاءات المُشار اليها في المادة الأولى أعلاه على أساس الفترة الممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الأربعاء 6 أيار 2020.
المادة السابعة: يُعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره.
المادة الثامنة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراءة في الأهداف
يعتمد التعميم على مبدأ الغاء الأعذار التي كانت تستخدمها المصارف لعدم دفع المبالغ كاملة لاصحابها، من خلال اعتبارها ودائع تخضع لمبدأ اقتطاع نسبة منها وايداعها المصرف المركزي. ومن هنا، جاء التعميم لوضع حد لهذا الوضع، واعفاء كل الاموال الطازجة، من اقتطاع اي نسبة مئوية. وبذلك، أصبحت المصارف قادرة على التصرّف بهذه الاموال كاملة، ووفق رغبة المودع أو المحوِّل. في المقابل، وبعد الغاء ذريعة الاحتياطي، يحرص التعميم على إلزام المصارف بعدم التشاطر وبتطبيق مبدأ حرّية التصرّف بالاموال الطازجة تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والعقوبات التي ينص عليها القانون، في حق المصارف المخالفة