أفادت معلومات لصحيفة “الأخبار”، أن نصوص المواد التي أضيفت في نهاية جلسة الموازنة، والتي شملت فرض ضريبة استثنائية على المستفيدين من عمليات صيرفة وعلى الجهات التي استفادت من الدعم صارت على النحو الآتي:
– تخضع المؤسّسات والشركات التي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان لتغطية فروقات سعر صرف الدولار، لضريبة استثنائية إضافية مقدارها 10% على المبلغ الذي يفوق 10 آلاف دولار، وتحدّد دقائق تطبيقها بقرار يصدر عن وزير المالية.
– تخضع الأرباح التي حقّقها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصّة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ 15,000 دولار، لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعدّ هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة إلى المكلّفين على أساس الربح الحقيقي