صدر عن نقابة الصرافين في لبنان البيان الآتي: “بحسب المادة الأولى من القانون رقم 347/2001 تاريخ 6/8/2001 الذي ينظم مهنو الصرافة في لبنان، يُحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام …
أكمل القراءة »